ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته
بناء على طلب السيدة منيرة عبد العزيز عبد المحسن الراشد من التابعية الكويتية المسجل برقم 61/2005/أ تاريخ 9/8/2005 الذي يثبت ان مجموع ما تملكه وما تطلب الترخيص لها بتملكه في الاراضي اللبنانية يزيد عن ثلاثة آلاف متر مربع
بناء على اقتراح وزير المالية
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 5/9/2005
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص للسيدة منيرة عبد العزيز عبد المحسن الراشد من التابعية الكويتية بتملك العقار رقم 561 من منطقة بحمدون العقارية ـ قضاء عالية البالغة مساحته 2916 م.م، والغاية من التملك هي للترميم والسكن. على الجهة المرخص لها أن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته، لا سيما المادة 11 منه.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 ايلول 2005
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: فؤاد السنيورة
وزير المالية
الامضاء: جهاد ازعور