ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته
بناء على كتاب شركة بحمدون للعقارات المتحدة ش.م.ل. المسجل برقم 63/2005/ا تاريخ 18/8/2005 الذي يثبت ان مجموع ما تملكه الشركة وما تطلب الترخيص لها بتملكه في الاراضي اللبنانية يزيد عن ثلاثة آلاف متر مربع
بناء على اقتراح وزير المالية
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 5/9/2005
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص لشركة بحمدون للعقارات المتحدة ش.م.ل. بتملك 666،266 سهما في العقار رقم 17 من منطقة بحمدون المحطة العقارية ـ قضاء عالية التي تمثل مساحة 22،482 من أصل مساحة العقار البالغة 4340 م.م، والغاية من التملك هي البناء واستثمار العقار كفندق. على الجهة المرخص لها أن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته، لا سيما المادة 11 منه.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 ايلول 2005
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: فؤاد السنيورة
وزير المالية
الامضاء: جهاد ازعور