ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لاسيما المادة 11 منه،
بناء على طلب شركة فردان 1544 العقارية ش.م.ل. المسجل برقم 43/2005/أ تاريخ 11/06/2005 تعديل نظامها والابقاء على ملكيتها العقارية في لبنان التي تزيد على ثلاثة الاف متر مربع،
بناء على محضر الجمعية العمومية غير العادية لمساهمي الشركة المنعقدة بتاريخ 11/05/2005،
بناء على اقتراح وزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 16/06/2005،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص لشركة فردان 1544 العقارية ش.م.ل. بتعديل المادة الحادية عشرة من نظامها الأساسي لجهة جعل جميع الأسهم فيها اسمية، يجوز التفرغ عنها إلى أشخاص طبيعيين أو معنويين، لبنانيين كانوا أو غير لبنانيين غير محظر عليهم تملك الحقوق العينية العقارية في لبنان، كما يرخص لها الابقاء على ملكيتها للعقار رقم 1544 من منطقة المصيطبة العقارية ـ محافظة بيروت ـ البالغة مساحته الاجمالية 18158م.م. وأن تخصص هذا العقار للأغراض المبينة في موضوع الشركة. على الجهة المرخص لها أن تسجل تعديل نظامها الأساسي في السجل التجاري حسب الأصول وتبلغه أمانة السجل العقاري المختصة، وأن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 20 حزيران 2005
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير المالية
الامضاء: دميانوس قطار