ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته
بناء على طلب صاحب السمو الملكي الامير محمد بن فهد بن عبد العزيز ال سعود من التابعية السعودية المسجل برقم 56/2005/أ تاريخ 1/8/2005 والمرفق بالمستندات التي تثبت ان ما يملكه وما يطلب الترخيص بتملكه يزيد عن ثلاثة آلاف متر مربع في الاراضي اللبنانية
بناء على اقتراح وزير المالية
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 6/9/2005
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن فهد بن عبد العزيز آل سعود من التابعية السعودية، بتملك العقار رقم 909 من منطقة ساحل علما العقارية ـ قضاء كسروان ـ البالغة مساحته 1102 م.م، والغاية من التملك هي للبناء والسكن. على الجهة المرخص لها أن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته، لا سيما المادة 11 منه.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 ايلول 2005
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: فؤاد السنيورة
وزير المالية
الامضاء: جهاد ازعور