ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته
بناء على كتاب الشركة اللبنانية للمشروعات السياحية العالمية ش.م.م. المسجل برقم 40/2005/أ تاريخ 7/6/2005 الذي يثبت ان مجموع ما تملكه وما ترغب بتملكه يزيد على ثلاثة آلاف متر مربع في الاراضي اللبنانية
بناء على اقتراح وزير المالية
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 8/8/2005
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص للشركة اللبنانية للمشروعات السياحية العالمية ش.م.ل. بتملك القسم رقم 870 ـ د ـ من العقار 4054 من منطقة المصيطبة العقارية في بيروت الذي يعود له مساحة 312،81 م.م. من أصل مساحة العقار الاجمالية البالغة 10164 م.م، وأن الغاية من التملك هي لاستعماله مستودعا للمواد الغذائية للشركة. على الجهة المرخص لها أن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته، لا سيما المادة 11 منه.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 ايلول 2005
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: فؤاد السنيورة
وزير المالية
الامضاء: جهاد ازعور