المادة 58
المرجع الذي يعود إليه حق فرض العقوبات التأديبية:
1 ـ يحق لرئيس الدائرة أن يفرض عقوبة التأنيب وعقوبة حسم الراتب لمدة لا تتجاوز ثلاثة أيام.
2 ـ يحق للمدير أو لرئيس المصلحة أن يفرض عقوبة التأنيب وعقوبة حسم الراتب لمدة لا تتجاوز ستة أيام بناء على اقتراح الرئيس المباشر للمستخدم.
3 ـ يحق للرئيس/ المدير العام أن يفرض أية عقوبة من عقوبات الدرجة الأولى بناء على اقتراح خطي من الرئيس المباشر للمستخدم.
4 ـ يحق للهيئة العليا التأديب فرض أية عقوبة من عقوبات الدرجة الثانية، كما يحق لها أن تفرض أية عقوبة من الدرجة الأولى إذا تبين لها أن المستخدم لا يستحق عقوبة أشد.
5 ـ يحق لكل مرجع من المراجع المذكورة في الفقرتين الأولتين من هذه المادة، بعد أن يكون قد اتخذ العقوبة الداخلة في نطاق صلاحيته، أن يقترح على المرجع الذي يعلوه اتخاذ عقوبة أشد.