المادة 1
مادة 1: حدد معدل رسم الضمان السنوي في سنة 2005 المتوجب على المصارف العاملة في لبنان دفعه للمؤسسة الوطنية لضمان الودائع بنصف بالالف من مجموع الحسابات الدائنة لكل من هذه المصارف بتاريخ 31/12/2004
مرسوم Decree No. 14767 20/06/2005
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 28/67 تاريخ 09/05/1967 وتعديلاته ولا سيما المادة 15 منه المعدلة بموجب مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 9735 تاريخ 21/02/1975،
بناء على كتاب المؤسسة الوطنية لضمان الودائع رقم 177/2005/ر.س المبني على قرار مجلس ادارة المؤسسة تاريخ 23/02/2005،
بناء على اقتراح وزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 16/06/2005،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: حدد معدل رسم الضمان السنوي في سنة 2005 المتوجب على المصارف العاملة في لبنان دفعه للمؤسسة الوطنية لضمان الودائع بنصف بالالف من مجموع الحسابات الدائنة لكل من هذه المصارف بتاريخ 31/12/2004
مادة 2: لا تخضع لهذا الرسم الأموال والحسابات المستثناة منه بموجب أحكام المادة الأولى من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 9735 تاريخ 21/2/1975
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 20 حزيران 2005 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الامضاء: دميانوس قطار