All legislation

مرسوم Decree No. 14767 20/06/2005

تحديد معدل رسم الضمان السنوي المستوجب في سنة 2005 للمؤسسة الوطنية لضمان الودائع على المصارف العاملة في لبنان

Type
مرسوم · Decree
Number
14767
Date
20/06/2005
Official Gazette
Issue 28, 30/06/2005, p. 2841/2842
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 14767 تاريخ 20/06/2005
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 28/67 تاريخ 09/05/1967 وتعديلاته ولا سيما المادة 15 منه المعدلة بموجب مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 9735 تاريخ 21/02/1975،

بناء على كتاب المؤسسة الوطنية لضمان الودائع رقم 177/2005/ر.س المبني على قرار مجلس ادارة المؤسسة تاريخ 23/02/2005،

بناء على اقتراح وزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 16/06/2005،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: حدد معدل رسم الضمان السنوي في سنة 2005 المتوجب على المصارف العاملة في لبنان دفعه للمؤسسة الوطنية لضمان الودائع بنصف بالالف من مجموع الحسابات الدائنة لكل من هذه المصارف بتاريخ 31/12/2004

المادة 2

مادة 2: لا تخضع لهذا الرسم الأموال والحسابات المستثناة منه بموجب أحكام المادة الأولى من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 9735 تاريخ 21/2/1975

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 20 حزيران 2005 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الامضاء: دميانوس قطار