All legislation

مرسوم Decree No. 15179 23/09/2005

نقل اعتماد من موازنة وزارة الاعلام الى موازنة وزارة الداخلية والبلديات - محافظة البقاع لعام 2005

Type
مرسوم · Decree
Number
15179
Date
23/09/2005
Official Gazette
Issue 44, 29/09/2005, p. 4743/4744
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 15179 تاريخ 23/09/2005
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادتين 26 و60 منه

بناء على القانون رقم 647 تاريخ 2/2/2005 (اجازة جباية الواردات وصرف النفقات اعتبارا من اول شباط 2005 ولغاية صدور موازنة 2005 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية)

بناء على مشروع القانون المعجل الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11756 تاريخ 18/1/1963

بناء على المادة العاشرة من القانون رقم 583 تاريخ 23/4/2004 (قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2004)

بناء على اقتراح وزير المالية ووزير الاعلام ووزير الداخلية والبلديات

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 6/9/2005

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل من الجزء الأول في موازنة الاعلام إلى الجزء الأول في موازنة وزارة الداخلية والبلديات ـ محافظة البقاع الاعتمادات التالية: من: الباب السابع عشر ـ وزارة الاعلام. الفصل 1 ـ الاعلام. الوظيفة 254 ـ الاعلام والنشر. البند 13 ـ المخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها. الفقرة 2 ـ رواتب المتعاقدين وأجور الاجراء والمتعاملين والمستشارين. النبذة 3 ـ أجور المتعاملين. /7260000/ل.ل. الفقرة 3 ـ تعويضات. النبذة 3 ـ تعويض نقل مؤقت. /1590000/ل.ل.

المجموع العام /8850000/ل.ل. (فقط ثمانية ملايين وثمانمئة وخمسون ألف ليرة لبنانية). إلى: الباب السابع ـ وزارة الداخلية والبلديات. الفصل 11 ـ محافظة البقاع. الوظيفة 116 ـ إدارة شؤون المناطق. البند 13 ـ المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها. الفقرة 2 ـ رواتب المتعاقدين وأجور الاجراء والمتعاملين والمستشارين. النبذة 1 ـ رواتب المتعاقدين. /7260000/ل.ل. الفقرة 3 ـ تعويضات. النبذة 3 ـ تعويض نقل مؤقت. /1590000/ل.ل.

المجموع العام /8850000/ل.ل. (فقط ثمانية ملايين وثمانمئة وخمسون ألف ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 ايلول 2005 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات الامضاء: حسن عكيف السبع وزير المالية الامضاء: جهاد ازعور وزير الاعلام الامضاء: غازي العريضي