المادة 1
مادة 1: ينقل من الجزء الأول في موازنة الاعلام إلى الجزء الأول في موازنة وزارة الداخلية والبلديات ـ محافظة البقاع الاعتمادات التالية: من: الباب السابع عشر ـ وزارة الاعلام. الفصل 1 ـ الاعلام. الوظيفة 254 ـ الاعلام والنشر. البند 13 ـ المخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها. الفقرة 2 ـ رواتب المتعاقدين وأجور الاجراء والمتعاملين والمستشارين. النبذة 3 ـ أجور المتعاملين. /7260000/ل.ل. الفقرة 3 ـ تعويضات. النبذة 3 ـ تعويض نقل مؤقت. /1590000/ل.ل.
المجموع العام /8850000/ل.ل. (فقط ثمانية ملايين وثمانمئة وخمسون ألف ليرة لبنانية). إلى: الباب السابع ـ وزارة الداخلية والبلديات. الفصل 11 ـ محافظة البقاع. الوظيفة 116 ـ إدارة شؤون المناطق. البند 13 ـ المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها. الفقرة 2 ـ رواتب المتعاقدين وأجور الاجراء والمتعاملين والمستشارين. النبذة 1 ـ رواتب المتعاقدين. /7260000/ل.ل. الفقرة 3 ـ تعويضات. النبذة 3 ـ تعويض نقل مؤقت. /1590000/ل.ل.
المجموع العام /8850000/ل.ل. (فقط ثمانية ملايين وثمانمئة وخمسون ألف ليرة لبنانية).