المادة 1
مادة 1: قبلت استقالة السيد مصطفى علي حسين من عضوية مجلس إدارة مصلحة استثمار مرفأ طرابلس.
مرسوم Decree No. 15192 23/09/2005
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 43 تاريخ 1/4/1959 (انشاء مصلحة استثمار مرفأ طرابلس)
بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 وتعديلاته (النظام العام للمؤسسات العامة)
بناء على المرسوم رقم 8405 تاريخ 8/8/2002 المتعلق بتعيين مجلس ادارة لمصلحة استثمار مرفأ طرابلس
بناء على كتاب الاستقالة المقدم من السيد مصطفى علي حسين عضو مجلس ادارة مصلحة استثمار مرفأ طرابلس المسجل لدى الادارة المشتركة في وزارة الاشغال العامة والنقل برقم 2299 تاريخ 13/5/2005
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 6/9/2005
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت استقالة السيد مصطفى علي حسين من عضوية مجلس إدارة مصلحة استثمار مرفأ طرابلس.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 ايلول 2005 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: محمد الصفدي وزير المالية الامضاء: جهاد ازعور