All legislation

مرسوم Decree No. 15192 23/09/2005

قبول استقالة عضو مجلس ادارة مصلحة استثمار مرفأ طرابلس

Type
مرسوم · Decree
Number
15192
Date
23/09/2005
Official Gazette
Issue 44, 29/09/2005, p. 4744/4745
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 15192 تاريخ 23/09/2005
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 43 تاريخ 1/4/1959 (انشاء مصلحة استثمار مرفأ طرابلس)

بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 وتعديلاته (النظام العام للمؤسسات العامة)

بناء على المرسوم رقم 8405 تاريخ 8/8/2002 المتعلق بتعيين مجلس ادارة لمصلحة استثمار مرفأ طرابلس

بناء على كتاب الاستقالة المقدم من السيد مصطفى علي حسين عضو مجلس ادارة مصلحة استثمار مرفأ طرابلس المسجل لدى الادارة المشتركة في وزارة الاشغال العامة والنقل برقم 2299 تاريخ 13/5/2005

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 6/9/2005

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت استقالة السيد مصطفى علي حسين من عضوية مجلس إدارة مصلحة استثمار مرفأ طرابلس.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 ايلول 2005 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: محمد الصفدي وزير المالية الامضاء: جهاد ازعور