المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2005 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 ـ احتياطي الموازنة. الفصل 1 ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 442 ـ نفقات الموازنة المشتركة. البند 16 ـ نفقات مختلفة. الفقرة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات. النبذة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات. /206000000/ل.ل (مائتان وستة ملايين ليرة لبنانية فقط لا غير). إلى: الباب 11 ـ وزارة التربية والتعليم العالي. الفصل 2 ـ المديرية العامة للتربية. الوظيفة 212 ـ التعليم الابتدائي والمتوسط. البند 16 ـ نفقات مختلفة. الفقرة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات. النبذة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات رأي هيئة التشريع والاستشارات رقم 144/2005 تاريخ 14/3/2005 بدل أشغال مدرسة روضة الهرمل عن العام الدراسي 2004 ـ 2005 /206000000/ل.ل. (مائتان وستة ملايين ليرة لبنانية فقط لا غير).