All legislation

مرسوم Decree No. 15183 23/09/2005

حذف اسم السيد عدنان يوسف عبد الله من نصوص الترخيص بانشاء معهد فني خاص في حارة حريك (قضاء بعبدا) باسم "المهنية العصرية للعلوم التقنية والفنية" وحصر ملكيته باسم الشركاء الاخرين في الترخيص

Type
مرسوم · Decree
Number
15183
Date
23/09/2005
Official Gazette
Issue 44, 29/09/2005, p. 4746/4747
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 15183 تاريخ 23/09/2005
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)

بناء على المرسوم رقم 14209 تاريخ 25/2/2005 (الترخيص بانشاء اختصاصات والغاء اخرى في معهد فني خاص في حارة حريك (قضاء بعبدا) باسم "المهنية العصرية للعلوم التقنية والفنية")

بناء على التنازل المسطر من السيد عدنان يوسف عبد الله لصالح السيدين عدنان علي عبد الله وعادل علي عبد الله والمصدق لدى الكاتب العدل في حارة حريك الاستاذ مفيد علي عواضه تحت رقم 2005/1541 تاريخ 23/6/2005

بناء على الاستدعاء المقدم من السادة عادل وعدنان علي عبد الله وحسين وعدنان يوسف عبد الله والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 5051/6 تاريخ 28/6/2005 والمتضمن طلب حذف اسم وحصر ملكية المعهد المذكور

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: حذف اسم عدنان يوسف عبد الله المولود سنة 1959 أينما ورد في نصوص الترخيص بإنشاء معهد فني خاص باسم «المهنية العصرية للعلوم التقنية والفنية» الكائنة على العقار رقم 1 الطابقين 6 و7 من منطقة حارة حريك العقارية (قضاء بعبدا) وحصرت ملكيته باسم السادة حسين يوسف عبد الله المولود سنة 1955 وعدنان علي عبد الله المولود سنة 1960 وعادل علي عبد الله المولود سنة 1964 وعلى أن يستمر باسداء التعليم في الاختصاصات المرخص له بها سابقا.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 ايلول 2005 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: خالد قباني