ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)
بناء على المرسوم رقم 14209 تاريخ 25/2/2005 (الترخيص بانشاء اختصاصات والغاء اخرى في معهد فني خاص في حارة حريك (قضاء بعبدا) باسم "المهنية العصرية للعلوم التقنية والفنية")
بناء على التنازل المسطر من السيد عدنان يوسف عبد الله لصالح السيدين عدنان علي عبد الله وعادل علي عبد الله والمصدق لدى الكاتب العدل في حارة حريك الاستاذ مفيد علي عواضه تحت رقم 2005/1541 تاريخ 23/6/2005
بناء على الاستدعاء المقدم من السادة عادل وعدنان علي عبد الله وحسين وعدنان يوسف عبد الله والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 5051/6 تاريخ 28/6/2005 والمتضمن طلب حذف اسم وحصر ملكية المعهد المذكور
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: حذف اسم عدنان يوسف عبد الله المولود سنة 1959 أينما ورد في نصوص الترخيص بإنشاء معهد فني خاص باسم «المهنية العصرية للعلوم التقنية والفنية» الكائنة على العقار رقم 1 الطابقين 6 و7 من منطقة حارة حريك العقارية (قضاء بعبدا) وحصرت ملكيته باسم السادة حسين يوسف عبد الله المولود سنة 1955 وعدنان علي عبد الله المولود سنة 1960 وعادل علي عبد الله المولود سنة 1964 وعلى أن يستمر باسداء التعليم في الاختصاصات المرخص له بها سابقا.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 ايلول 2005
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: فؤاد السنيورة
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: خالد قباني