المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2005 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 ـ احتياطي الموازنة. الفصل 1 ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. 25000000/ل.ل. (خمسة وعشرون مليون ليرة لبنانية فقط لا غير). إلى: الباب 8 ـ وزارة المالية. الفصل 5 ـ مصلحة المساحة. الوظيفة 113 ـ الإدارة المالية وإدارة الخدمات الاحصائية. البند 12 ـ خدمات استهلاكية. الفقرة 4 ـ اعلانات مطبوعات وعلاقات عامة. النبذة 1 ـ اعلانات (نشر الاعلانات المتعلقة بافتتاح أعمال التحديد والتحرير للمناطق العقارية الملزمة). 25000000/ل.ل. (خمسة وعشرون مليون ليرة لبنانية فقط لا غير).