All legislation

مرسوم Decree No. 14770 20/06/2005

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة المالية لعام 2005 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
14770
Date
20/06/2005
Official Gazette
Issue 28, 30/06/2005, p. 2844/2845
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 14770 تاريخ 20/06/2005
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناءعلى الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 647 تاريخ 02/02/2005 (اجازة جباية الواردات وصرف النفقات اعتبارا من اول شباط 2005 ولغاية صدور موازنة 2005 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على اقتراح وزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 16/06/2005 .

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2005 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 ـ احتياطي الموازنة. الفصل 1 ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة. البند 12 ـ خدمات استهلاكية. الفقرة 9 ـ خدمات استهلاكية مختلفة. النبذة 1 ـ عمولات مصرفية. 27940000/ل.ل. (سبعة وعشرون مليونا وتسعماية وأربعون ألف ليرة لبنانية فقط لا غير). إلى: الباب 8 ـ وزارة المالية. الفصل 2 ـ مديرية المالية العامة. الوظيفة 113 ـ الإدارة المالية وإدارة الخدمات الاحصائية. البند 12 ـ خدمات استهلاكية. الفقرة 9 ـ خدمات استهلاكية مختلفة. النبذة 1 ـ عمولات مصرفية (تسديد للاستحقاقات السنوية لمؤسسة التصنيف العالمية لقاء بدل تحليل الخدمات لصالح rating & investment information) 27940000/ل.ل. (سبعة وعشرون مليونا وتسعماية وأربعون ألف ليرة لبنانية فقط لا غير).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 20 حزيران 2005 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الامضاء: دميانوس قطار