ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)
بناء على المراسيم رقم 352 تاريخ 27/7/1977 ورقم 3026 تاريخ 22/5/1980 ورقم 6913 تاريخ 12/12/2003 ورقم 11579 تاريخ 22/12/2003 (الترخيص بانشاء مدرسة تدريب مهني خاصة في الرميل (بيروت) باسم "المدرسة المهنية الفنية")
بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة جوزفين كوبه لي والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 4551/6 تاريخ 7/6/2005 والمتضمن طلب الترخيص بانشاء اختصاصات في المدرسة المذكورة
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص للسيدة جوزفين سعيد كوبه لي المولودة سنة 1940 بانشاء اختصاصات في مدرسة التدريب المهني الخاصة باسم «المدرسة المهنية الفنية» الكائنة على العقار رقم 1016 من منطقة الرميل العقارية (بيروت). كما هو مبين في المادة الثانية من هذا المرسوم.
مادة 2: تسدي المدرسة التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: المحاسبة على الكمبيوتر ـ الرسم الهندسي على الكمبيوتر ـ الرسم الفني على الكمبيوتر.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 ايلول 2005
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: فؤاد السنيورة
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: خالد قباني