ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)
بناء على المرسومين رقم 4833 تاريخ 2/2/2001 ورقم 7924 تاريخ 23/5/2002 (المتعلقين بالترخيص بانشاء مدرسة فنية خاصة في حالات (قضاء جبيل) باسم "دون بوسكو تكنيك"
بناء على الاستدعاء المقدم من جمعية الآباء السالسيين (راهبات دون بوسكو) والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 9699/6 تاريخ 22/12/2004 وملحقه والمتضمن طلب الترخيص بانشاء اختصاصات والغاء اخرى في المعهد المذكور
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص لجمعية الآباء السالسيين (راهبات دون بوسكو) ممثلة بشخص رئيسها بإنشاء اختصاصات وإلغاء أخرى في المدرسة الفنية الخاصة باسم «دون بوسكو تكنيك» الكائنة على العقارين رقم 1146 و1147 من منطقة حالات العقارية (قضاء جبيل) كما هو مبين في المادتين الثانية والثالثة من هذا المرسوم.
مادة 2: تسدي المدرسة التعليم الفني والمهني على الوجه الآتي: الشهادة المستوى الاختصاص البكالوريا الفنية التنفيذ امانة السر الإدارية البكالوريا الفنية التنفيذ التجميل الداخلي البكالوريا الفنية التنفيذ فنون فندقية (بيع ـ انتاج) البكالوريا الفنية التنفيذ الرسم المعماري البكالوريا الفنية التنفيذ التربية الحضانية البكالوريا الفنية التنفيذ العناية التمريضية البكالوريا الفنية التنفيذ المحاسبة والمعلوماتية البكالوريا الفنية التنفيذ البيع والعلاقات التجارية البكالوريا الفنية التنفيذ الالكترونيك البكالوريا الفنية التنفيذ الكهرباء البكالوريا الفنية التنفيذ الميكانيك الصناعي البكالوريا الفنية التنفيذ ميكانيك السيارات البكالوريا الفنية التنفيذ تكييف الهواء كما وتسدي المدرسة التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: اللغة الانكليزية ـ التزيين النسائي ـ تصفيف الشعر (رجالي ـ نسائي) اخصائي في الخراطة ـ اخصائي في لحام الكهرباء ـ اخصائي لحام اوكسجين ـ اخصائي ميكانيكي وكهربائي سيارات ـ اخصائي الكتروني ـ الكتروني سيارات ـ اخصائي مصلح ومركب اجهزة تدفئة وتبريد ـ اخصائي لف محركات كهربائية ـ كهربائي عام ـ لغات الكمبيوتر ـ الطباعة على الكمبيوتر ـ اللغة الايطالية ـ اللغة الفرنسية ـ اللغة الالمانية ـ الخرائط المبرمجة الرقمية ـ اخصائي تحكم للضغط الهوائي ـ اخصائي صيانة وتركيب اجهزة الكمبيوتر ـ اخصائي تحكم آلي ـ اخصائي تمديدات كهربائية منزلية ـ اخصائي تصنيع وتركيب الالمنيوم ـ محاسب عام ـ امينة سر تنفيذية ـ اخصائي تصميم اعلانات ـ الماكياج ـ اخصائي في تقليم الأظافر ـ العناية بالبشرة ـ اخصائي في نزع الشعر الكترونيا.
مادة 3: الغيت في المدرسة المذكورة جميع الاختصاصات المرخص لها بها سابقا ولا يحق لها التدريس في غير الاختصاصات الواردة في المادة الثانية من هذا المرسوم.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 ايلول 2005
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: فؤاد السنيورة
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: خالد قباني