ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)
بناء على المراسيم رقم 2720 تاريخ 5/5/1993 ورقم 4297 تاريخ 29/10/1993 ورقم 12263 تاريخ 22/5/1998 ورقم 11422 تاريخ 29/11/2003 (الترخيص بانشاء معهد فني خاص في البوشرية (قضاء المتن) باسم "قصر العلوم الحديثة للتربية والتعليم")
بناء على الاستدعاء المقدم من السيدين سلوى متى وطارق كرباج والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 3057/6 تاريخ 7/6/2005 والمتضمن طلب الترخيص بانشاء اختصاصات والغاء اخرى في المعهد المذكور
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص للسيدة سلوى متى المولودة سنة 1943 وطارق كرباج المولود سنة 1973 بإنشاء اختصاصات وإلغاء أخرى في المعهد الفني الخاص باسم «قصر العلوم الحديثة للتربية والتعليم» الكائن على العقارين رقم 2531 و2532 من منطقة البوشرية العقارية (قضاء المتن)، كما هو مبين في المواد الثانية والثالثة والرابعة من هذا المرسوم.
مادة 2: يسدي المعهد التعليم الفني والمهني على الوجه الآتي: الشهادة المستوى الاختصاص الامتياز الفني الاطر الوسطى العناية التمريضية الامتياز الفني الاطر الوسطى التربية الحضانية والابتدائية الامتياز الفني الاطر الوسطى الإدارة الفندقية الامتياز الفني الاطر الوسطى الإدارة والتسويق الامتياز الفني الاطر الوسطى معلوماتية إدارية البكالوريا الفنية التنفيذ العناية التمريضية البكالوريا الفنية التنفيذ الفنون الفندقية (بيع ـ انتاج) البكالوريا الفنية التنفيذ فنون الاعلان البكالوريا الفنية التنفيذ التربية الحضانية البكالوريا الفنية التنفيذ المساحة البكالوريا الفنية التنفيذ المحاسبة والمعلوماتية البكالوريا الفنية التنفيذ فنون التجميل (التجميل والعناية بالبشرة) التكميلية المهنية التكميل مساعد ممرض كما ويسدي المعهد التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: مضيفة في مكاتب السياحة والسفر ـ اخصائي مطبخ شرقي ـ اخصائي مطبخ غربي ـ اخصائي حلويات شرقي ـ اخصائي حلويات غربي ـ اللغة الانكليزية ـ اللغة الفرنسية ـ اللغة الالمانية ـ اللغة الايطالية ـ الماكياج ـ تصفيف الشعر ـ الطباعة على الكمبيوتر ـ لغات الكمبيوتر ـ اخصائي مركب ومصلح اجهزة الكمبيوتر.
مادة 3: الغيت في المعهد المذكور جميع الاختصاصات المرخص له بها سابقا ولا يحق له التدريس في غير الاختصاصات الواردة في المادة الثانية من هذا المرسوم.
مادة 4: حدد دوام المعهد بفترة ما بعد الظهر.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 ايلول 2005
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: فؤاد السنيورة
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: خالد قباني