ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)
بناء على المراسيم رقم 2410 تاريخ 7/5/1992 ورقم 11313 تاريخ 12/11/1997 ورقم 1707 تاريخ 19/11/1999 ورقم 13746 تاريخ 11/12/2004 (الترخيص بانشاء معهد فني عالي خاص في المزرعة - بيروت باسم "المعهد الفني الاسلامي")
بناء على الاستدعاء المقدم من الجمعية الخيرية الثقافية والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 7506/6 تاريخ 1/6/2005 والمتضمن طلب الترخيص بانشاء اختصاصات والغاء اخرى في المعهد المذكور
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص للجمعية الخيرية الثقافية ممثلة بشخص رئيسها بإنشاء اختصاصات وإلغاء أخرى في المعهد الفني العالي الخاص باسم «المعهد الفني الاسلامي» الكائن على العقار رقم 1925 من منطقة المزرعة العقارية (بيروت)، كما هو مبين في المادتين الثانية والثالثة من هذا المرسوم.
مادة 2: يسدي المعهد التعليم الفني العالي على الوجه الآتي: الشهادة المستوى الاختصاص الاجازة الفنية الاطر العليا الالكترونيك ـ اتصالات الاجازة الفنية الاطر العليا الكترونيك صناعي الاجازة الفنية الاطر العليا المساحة الاجازة الفنية الاطر العليا قيادة تنفيذ الأشغال: البناء والأشغال العامة الامتياز الفني الاطر الوسطى البناء والأشغال العامة والمساحة الامتياز الفني الاطر الوسطى التربية الحضانية والابتدائية الامتياز الفني الاطر الوسطى الالكترونيك الامتياز الفني الاطر الوسطى العناية التمريضية الامتياز الفني الاطر الوسطى الكهرباء الامتياز الفني الاطر الوسطى الهندسة المدنية الامتياز الفني الاطر الوسطى المعلوماتية الإدارية الامتياز الفني الاطر الوسطى المراجعة والخبرة في المحاسبة الامتياز الفني الاطر الوسطى الميكانيك ـ الصيانة الامتياز الفني الاطر الوسطى الفنون الزخرفية ـ الهندسة الداخلية الامتياز الفني الاطر الوسطى علوم مختبرات الاسنان الامتياز الفني الاطر الوسطى ميكانيك السيارات البكالوريا الفنية التنفيذ الالكترونيك البكالوريا الفنية التنفيذ الكهرباء البكالوريا الفنية التنفيذ الميكانيك الصناعي البكالوريا الفنية التنفيذ ميكانيك السيارات البكالوريا الفنية التنفيذ البناء والأشغال العامة البكالوريا الفنية التنفيذ المحاسبة والمعلوماتية البكالوريا الفنية التنفيذ تكييف الهواء البكالوريا الفنية التنفيذ التجميل الداخلي البكالوريا الفنية التنفيذ ميكانيك الطائرات البكالوريا الفنية التنفيذ فنون فندقية (بيع ـ انتاج ـ حلويات) البكالوريا الفنية التنفيذ العناية التمريضية البكالوريا الفنية التنفيذ التربية الحضانية البكالوريا الفنية التنفيذ المساحة التكميلية المهنية التكميل نجار موبيليا التكميلية المهنية التكميل حداد صفائح التكميلية المهنية التكميل ميكانيكي محركات التكميلية المهنية التكميل كهرباء أبنية التكميلية المهنية التكميل مصلح تلفزيون التكميلية المهنية التكميل محاسب مساعد التكميلية المهنية التكميل امين خدمة بالمطعم التكميلية المهنية التكميل طاه التكميلية المهنية التكميل حلواني التكميلية المهنية التكميل مساعد ممرض كما ويسدي المعهد التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: اللغة الفرنسية ـ اللغة الانكليزية ـ اللغة الالمانية ـ اللغة الايطالية ـ الطباعة على الكمبيوتر ـ لغات الكمبيوتر ـ الضرب على الالة الكاتبة ـ مسك الدفاتر ـ محاسب عام ـ رئيس محاسبة ـ الرسم الهندسي المعماري ـ كهربائي عام ـ اخصائي مركب ومصلح راديو وتلفزيون ـ ميكانيكي وكهربائي سيارات ـ امينة سر مختزلة ـ امينة سر تنفيذية ـ اخصائي تبريد وتكييف الهواء ـ الديكور العام ـ اخصائي الكتروني ـ اخصائي مطبخ شرقي ـ اخصائي مطبخ غربي.
مادة 3: الغيت في المعهد المذكور جميع الاختصاصات المرخص له بها سابقا ولا يحق له التدريس في غير الاختصاصات الواردة في المادة الثانية من هذا المرسوم.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 ايلول 2005
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: فؤاد السنيورة
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: خالد قباني