ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما المرسوم رقم 408 تاريخ 15/10/1996
بناء على الاستدعاء المقدم من جمعية سالم القلموني الخيرية الاجتماعية الاسلامية المسجل بالرقم 3776//12 تاريخ 21/12/2004 والمتضمن طلب الاجازة لها بفتح مدرسة خاصة في منطقة النخلة (قضاء الكورة) باسم "ثانوية التربية والاصلاح"
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: اجيز لجمعية سالم القلموني الخيرية الاجتماعية الاسلامية مركزها طرابلس فتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة والتعليم الابتدائي والمتوسط والثانوي ولتعليم اللغات والتقوية في بعض المواد خارجية، مختلطة، نهارية، شتائية مع حق التدريس صيفا على العقار رقم 212 من منطقة النخلة العقارية (قضاء الكورة) باسم ثانوية التربية والاصلاح. لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار الاجازة حكما إذا لم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولاسباب معللة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 ايلول 2005
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: فؤاد السنيورة
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: خالد قباني