المادة 1
مادة 1: قبلت استقالة الدكتور عامر محمود منصور عضو مجلس إدارة المؤسسة العامة لإدارة مستشفى بيروت الحكومي الجامعي المعين بالمرسوم رقم 14155 تاريخ 7/2/2005، وذلك اعتبارا من تاريخ 2/7/2005
مرسوم Decree No. 15190 23/09/2005
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 وتعديلاته (النظام العام للمؤسسات العامة)
بناء على القانون رقم 544 تاريخ 24/7/1996 وتعديلاته (انشاء مؤسسات عامة لادارة مستشفيات وزارة الصحة العامة)
بناء على المرسوم رقم 14155 تاريخ 7/2/2005 المتضمن تعيين الدكتور عامر محمود منصور عضوا في مجلس ادارة المؤسسة العامة لادارة مستشفى بيروت الحكومي الجامعي
بناء على طلب الاستقالة المقدم من الدكتور عامر محمود منصور عضو مجلس ادارة المؤسسة العامة لادارة مستشفى بيروت الحكومي الجامعي بتاريخ 2/7/2005
بناء على اقتراح وزير الصحة العامة
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 5/9/2005
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت استقالة الدكتور عامر محمود منصور عضو مجلس إدارة المؤسسة العامة لإدارة مستشفى بيروت الحكومي الجامعي المعين بالمرسوم رقم 14155 تاريخ 7/2/2005، وذلك اعتبارا من تاريخ 2/7/2005
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 ايلول 2005 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير الصحة العامة الامضاء: محمد جواد خليفه وزير المالية الامضاء: جهاد ازعور