All legislation

مرسوم Decree No. 15190 23/09/2005

قبول استقالة الدكتور عامر محمود منصور عضو مجلس ادارة المؤسسة العامة لادارة مستشفى بيروت الحكومي الجامعي

Type
مرسوم · Decree
Number
15190
Date
23/09/2005
Official Gazette
Issue 44, 29/09/2005, p. 4755/4756
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 15190 تاريخ 23/09/2005
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 وتعديلاته (النظام العام للمؤسسات العامة)

بناء على القانون رقم 544 تاريخ 24/7/1996 وتعديلاته (انشاء مؤسسات عامة لادارة مستشفيات وزارة الصحة العامة)

بناء على المرسوم رقم 14155 تاريخ 7/2/2005 المتضمن تعيين الدكتور عامر محمود منصور عضوا في مجلس ادارة المؤسسة العامة لادارة مستشفى بيروت الحكومي الجامعي

بناء على طلب الاستقالة المقدم من الدكتور عامر محمود منصور عضو مجلس ادارة المؤسسة العامة لادارة مستشفى بيروت الحكومي الجامعي بتاريخ 2/7/2005

بناء على اقتراح وزير الصحة العامة

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 5/9/2005

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت استقالة الدكتور عامر محمود منصور عضو مجلس إدارة المؤسسة العامة لإدارة مستشفى بيروت الحكومي الجامعي المعين بالمرسوم رقم 14155 تاريخ 7/2/2005، وذلك اعتبارا من تاريخ 2/7/2005

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 ايلول 2005 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير الصحة العامة الامضاء: محمد جواد خليفه وزير المالية الامضاء: جهاد ازعور