All legislation

مرسوم Decree No. 15191 23/09/2005

تعيين مفوض حكومة لدى مجلس العمل التحكيمي في محافظة بيروت

Type
مرسوم · Decree
Number
15191
Date
23/09/2005
Official Gazette
Issue 44, 29/09/2005, p. 4756/4757
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 15191 تاريخ 23/09/2005
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على قانون العمل الصادر بتاريخ 23/9/1946 لا سيما المادة 77 منه المعدلة بموجب مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3572 تاريخ 21/10/1980 (نزاعات العمل الفردية والنزاعات الناشئة عن تطبيق قانون الضمان الاجتماعي)

بناء على المرسوم رقم 6304 تاريخ 25/تشرين الاول/1973 تحديد عدد الغرف في مجالس العمل التحكيمية

بناء على المرسوم رقم 662 تاريخ 3/6/1983 (تحديد مهام وصلاحيات مفوضي الحكومي لدى مجالس العمل التحكيمية)

بناء على المرسوم رقم 5386 تاريخ 22/9/1988 (تعيين مفوضي الحكومة لدى مجالس العمل التحكيمية)

بناء على المرسوم رقم 9038 تاريخ 29/8/1996 (تحديد التعويض الشهري لرؤساء واعضاء مجالس العمل التحكيمية ومفوضي الحكومة لديها)

بناء على المرسوم رقم 11016 تاريخ 24/9/2003 تعيين مفوض حكومة لدى مجلس العمل التحكيمي في بيروت

بناء على اقتراح وزير العمل

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اعفي السيد بشير سعد سركيس (رقمه المالي 57) من مهامه كمفوض حكومة لدى مجلس العمل التحكيمي في محافظة بيروت.

المادة 2

مادة 2: عينت الانسة ريتا منصور بجاني موظفة من الفئة الثالثة في وزارة العمل (رقمها المالي 138) مفوض حكومة لدى مجلس العمل التحكيمي في محافظة بيروت.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 ايلول 2005 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير العمل الامضاء: طراد كنج حماده وزير المالية الامضاء: جهاد ازعور