المادة 1
مادة 1: يعدل النطاق الإداري فيما بين بلديتي تلعباس غربي والحيصة ـ قضاء عكار ـ محافظة لبنان الشمالي، بحيث تضم العقارات الواردة ارقامها ادناه: 272 ـ 287 ـ 486 ـ 435 ـ 463 ـ 478 ـ 479 ـ 477 ـ 476 ـ 456 ـ 478 ـ 475 ـ 480 ـ 481 ـ 484 ـ 271 ـ 585 ـ 586 ـ 587 ـ 588 ـ 589 ـ 590 ـ 591 ـ 592 ـ 593 ـ 594 ـ 595 ـ 596 ـ 597 ـ 598 ـ 599 ـ 600 ـ 601 ـ 602 ـ 603 ـ 604 ـ 605 ـ 606 ـ 607 ـ 608 ـ 609 ـ 610 ـ 611 ـ 612 ـ 270 ـ 296 ـ 276 ـ 268 ـ 266 ـ 264 ـ 265 ـ 263 ـ 274 ـ 273 ـ 275 ـ 276 ـ 277 ـ 278 ـ 687 ـ 688 ـ 689 ـ 690 ـ 691 ـ 692 ـ 693 ـ 694 ـ 695 ـ 696 ـ 697 ـ 279 ـ 280 ـ 289 ـ 293 ـ 294 ـ 662 ـ 663 ـ 664 ـ 665 ـ 666 ـ 667 ـ 668 ـ 669 ـ 670 ـ 671 ـ 672 ـ 673 ـ 674 ـ 675 ـ 676 ـ 677 ـ 678 ـ 679 ـ 680 ـ 295، (94 عقار). والمبينة على الخريطة المرفقة بهذا القرار، والموقعة من كل من رئيس بلدية تلعباس غربي ورئيس بلدية الحيصة، والعائدة للنطاق الإداري لبلدية تلعباس غربي إلى النطاق الإداري لبلدية الحيصة.