All legislation

علم وخبر Notice of association No. 173 13/09/2005

تأسيس جمعية باسم: "الجمعية اللبنانية للعناية باطفال السكوليوز" مركزها: طرابلس

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
173
Date
13/09/2005
Official Gazette
Issue 44, 29/09/2005, p. 4759/4761
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 173 تاريخ 13/09/2005
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة: "الجمعية اللبنانية للعناية باطفال السكوليوز" والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية والانتخابية برقم 5108/2 تاريخ 12/9/2003

وبعد موافقة المراجع المعنية

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «الجمعية اللبنانية للعناية بأطفال السكوليوز». مركزها: طرابلس ـ شارع المنلا ـ بناية جورج خوري ـ الطابق الأرضي. غايتها: السعي مع الجهات المختصة: 1 ـ للمساهمة في توعية الأهل عن عواقب مرض الجنف Scoliose على مستقبل الأطفال. 2 ـ لدعم وتمويل الارشاد الصحي عن هذا المرض في المدارس والمجتمع. 3 ـ لدعم وتمويل البحوث الطبية والاجتماعية التي لها علاقة بتحسين وضع المصابين بمرض السكوليوز. 4 ـ لتنظيم المحاضرات والمؤتمرات الطبية والتثقيفية عن هذا المرض. 5 ـ للقيام بحملة سنوية للاكتشاف المبكر لاعوجاج العمود الفقري. 6 ـ للمساهمة في علاج الأطفال والاحداث المصابين بهذا المرض. 7 ـ للقيام بالحفلات والمعارض والندوات التثقيفية والطبية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: د. محمد حسن الجسر د. حسن رشيد نصره طوني غنطوس البائع ندين حنا اسطنبولي د. غازي نمر نحله د. خاسينتو علي الفوراني مفيد طنوس الشاطر د. انغريد يعقوب خوري ضو د. طوني شفيق مفيد الشاطر ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد مفيد طنوس الشاطر.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم اجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13/9/2005 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع