ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك)،
بناء على المرسوم رقم 1315 تاريخ 19/03/1965 المعدل بموجب المرسوم رقم 1742 تاريخ 31/01/1979 (تصنيف شبكة الطرق العامة)،
بناء على ضرورة تعديل تخطيط طريق الكوثرية-الشرقية-الدوير مع فروع الكوثرية-البيادر-الشرقية المصدق بموجب المرسوم رقم 3368/1960 لاسباب فنية،
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: صدق تعديل تخطيط طريق الكوثرية ـ الشرقية ـ الدوير مع فروع الكوثرية ـ البيادر ـ الشرقية المصدق بالمرسوم رقم 3368/1960 من الوتد رقم P1 كيلومتر 0+00 إلى الوتد رقم P77 كيلومتر 406.3+1 وصدق تخطيط وصلة إضافية على طريق النميرية ـ الشرقية من الوتد رقم A1 كيلومتر 0+00 إلى الوتد رقم A8 كيلومتر 117.26+0 بحيث تضاف إليه الأقسام المبينة باللون الأحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم.
مادة 2: تستملك العقارات وأقسام العقارات المضافة بموجب المادة الأولى من هذا المرسوم والمبينة على لائحة الاستملاك والجدول المرفقين به وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 3: يعدل تصنيف الطريق من الوتد رقم P1 إلى الوتد P43 بحيث يصبح طريقا ثانويا ويعتبر الطريق من الوتد A1 إلى الوتد A8 طريقا ثانويا ومن الوتد P44 إلى الوتد FT77 طريقا محليا.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الجمهورية اللبنانية وزارة الأشغال العامة والنقل تعديل تخطيط طريق الكوثرية ـ الشرقية ـ الدوير مع فروع الكوثرية ـ البيادر ـ الشرقية المصدق بالمرسوم رقم 3368/1960 من الكيلومتر 0+00 إلى الكيلومتر 406.30+1 من الوتد رقم P1 إلى الوتد رقم P77 وتصديق وصلة إضافية على طريق النميرية ـ الشرقية المصدق بالمرسوم رقم 15205/1964 من الكيلومتر 0+00 إلى الكيلومتر 117.26+0 من الوتد رقم A1 إلى الوتد رقم A8 محافظة النبطية ـ قضاء النبطية لوائح الاستملاك
بعبدا في 16 حزيران 2005
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: عادل حميه