All legislation

علم وخبر Notice of association No. 175 16/09/2005

تعديل رقم 175/أد للعلم والخبر رقم: 68/أد تاريخ 2/7/1981 وتعديله برقم 211/أد تاريخ 9/8/1988 للجمعية المسماة: "جمعية التعليم الديني الاسلامي" مركزها: حارة حريك - قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
175
Date
16/09/2005
Official Gazette
Issue 44, 29/09/2005, p. 4762/4763
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 175 تاريخ 16/09/2005
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه

بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962

بناء على العلم والخبر رقم 68/أد تاريخ 2/7/1981 وتعديله برقم 211/أد تاريخ 9/8/1988

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: "جمعية التعليم الديني الاسلامي" المتعلق بتعديل غايتها والمسجل برقم 6141/2 تاريخ 7/12/2001

وبعد موافقة المراجع المعنية

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عدلت غاية الجمعية المسماة: «جمعية التعليم الديني الاسلامي» المجازة بموجب العلم والخبر رقم 68/أد تاريخ 2/7/1981 وتعديله برقم 211/أد تاريخ 9/8/1988 وأصبحت على النحو التالي: غايتها: 1 ـ التدريس الديني الاسلامي في المدارس والثانويات والجامعات الرسمية والخاصة وتعميق الوعي الديني بين الناس. 2 ـ الاهتمام بالقرآن الكريم وتعليمه وانشاء المدارس المخصصة لذلك. 3 ـ إقامة المدارس الابتدائية منها والمتوسطة والثانوية الجامعات والمعاهد الفنية ومراكز الدراسات العليا والبحوث وفقا للانظمة المرعية الاجراء. 4 ـ انشاء المستوصفات والمستشفيات والصيدليات والمختبرات الطبية. 5 ـ العمل على تشجيع أنواع النشاطات الرياضية والفنية وتجهيز مكتبات علمية وأدبية. 6 ـ انشاء المكتبات ودور النشر للكتب المدرسية والثقافية والتربوية. بدلا من: ـ التدريس الديني الاسلامي في المدارس والثانويات والجامعات الرسمية والخاصة وتعميق الوعي الديني بين الناس. ـ الاهتمام بالقرآن الكريم وتعليمه وانشاء المدارس المخصصة. ـ إقامة المدارس الابتدائية منها المتوسطة والثانوية والجامعات والمعاهد الفنية ومراكز للدراسات العليا والبحوث وفقا للأنظمة المرعية. ـ انشاء المستوصفات والمستشفيات والصيدليات والمختبرات الطبية. ـ العمل تشجيع أنواع النشاطات الرياضية والفنية وتجهيز مكتبات علمية وأدبية.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم اجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16/9/2005 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع