المادة 1
مادة 1:
ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2005 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب الثامن والعشرين ـ احتياطي الموازنة. الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /10600000/ل.ل. (فقط عشرة ملايين وستماية ألف ليرة لبنانية). إلى: الباب التاسع ـ وزارة الأشغال العامة والنقل. الفصل 1 ـ المديرية الإدارية المشتركة. الوظيفة 331 ـ الشؤون الإدارية العامة. البند 12 ـ خدمات استهلاكية. الفقرة 9 ـ خدمات استهلاكية مختلفة. النبذة 2 ـ بدلات أتعاب (لتغطية فرق بدلات الأتعاب المحددة استنادا إلى قراري مجلس الوزراء رقم 18 تاريخ 5 /1/2005 ورقم 43 تاريخ 3/2/2005). /10600000/ل.ل. (فقط عشرة ملايين وستماية ألف ليرة لبنانية).