ان وزير الداخلية والبلديات
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة: "مركز المعلومات الاقتصادية" والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية والانتخابية برقم 3623/2 تاريخ 21/3/2003
وبعد موافقة المراجع المعنية
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «مركز المعلومات الاقتصادية». مركزها: بيروت ـ شارع اميل اده ـ بناية سالم ـ ملك السيد رمزي الحافظ. غايتها: 1 ـ تهدف الجمعية إلى تعميق الفهم للواقع الاقتصادي والمرتجى لتطويره وتفعيل التواصل بين جميع الفرقاء بالاقتصاد وتعميقه، خاصة بين الاقتصاديين والاكاديميين ورجال الأعمال والمواطنين وأصحاب القرار. 2 ـ إنشاء مركز للمعلومات الاقتصادية: تنظيم الندوات والمؤتمرات والمحاضرات وورش العمل، ووضع نشر المعلومات والدراسات المتعلقة بالاقتصاد وتوزيعها، واصدار البيانات والنشرات والمطبوعات الدورية وغير الدورية وتوزيعها. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: رمزي محمد امين الحافظ حسان خليل ناصر عماد فايز بشور جبرائيل بشور ديك عماد سليم مرو ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد رمزي محمد امين الحافظ.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.
مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم اجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 19/9/2005
وزير الداخلية والبلديات
حسن عكيف السبع