All legislation

علم وخبر Notice of association No. 176 19/09/2005

تأسيس جمعية باسم: "مركز المعلومات الاقتصادية" مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
176
Date
19/09/2005
Official Gazette
Issue 44, 29/09/2005, p. 4763/4764
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 176 تاريخ 19/09/2005
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة: "مركز المعلومات الاقتصادية" والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية والانتخابية برقم 3623/2 تاريخ 21/3/2003

وبعد موافقة المراجع المعنية

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «مركز المعلومات الاقتصادية». مركزها: بيروت ـ شارع اميل اده ـ بناية سالم ـ ملك السيد رمزي الحافظ. غايتها: 1 ـ تهدف الجمعية إلى تعميق الفهم للواقع الاقتصادي والمرتجى لتطويره وتفعيل التواصل بين جميع الفرقاء بالاقتصاد وتعميقه، خاصة بين الاقتصاديين والاكاديميين ورجال الأعمال والمواطنين وأصحاب القرار. 2 ـ إنشاء مركز للمعلومات الاقتصادية: تنظيم الندوات والمؤتمرات والمحاضرات وورش العمل، ووضع نشر المعلومات والدراسات المتعلقة بالاقتصاد وتوزيعها، واصدار البيانات والنشرات والمطبوعات الدورية وغير الدورية وتوزيعها. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: رمزي محمد امين الحافظ حسان خليل ناصر عماد فايز بشور جبرائيل بشور ديك عماد سليم مرو ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد رمزي محمد امين الحافظ.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم اجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19/9/2005 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع