All legislation

علم وخبر Notice of association No. 531 15/09/2005

تعديل رقم 439 لتعريفة الرسوم الجمركية

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
531
Date
15/09/2005
Official Gazette
Issue 44, 29/09/2005, p. 4764/4766
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
علم وخبر رقم 531 تاريخ 15/09/2005
Source
Lebanese University

ان المجلس الاعلى للجمارك

بناء على المرسوم رقم 7090 تاريخ 3 كانون الثاني 2002 (تعيين رئيس وعضوي المجلس الاعلى للجمارك)

بناء على المرسوم رقم 13347 تاريخ 10 ايلول 2004 (تعيين عضوين مناوبين في المجلس الاعلى للجمارك)

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ 12 حزيران 1959 وتعديلاته (تحديد الاحكام الخاصة بوزارة المالية)

بناء على القانون رقم 326 تاريخ 28 حزيران 2001 (قانون الموازنة العامةى والموازنات الملحقة لعام 2001) ولا سيما المادة 41 منه

بناء على المرسوم رقم 12480 تاريخ 21 ايار 2004 (انابة المجلس الاعلى للجمارك بتعديل رسم الاستهلاك الداخلي عن مادة البنزين)

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15 كاون الاول 2000 (قانون الجمارك) ولا سيما المواد 5 و7 و16 منه

بناء على القرار رقم 95 تاريخ 20 كانون الاول 1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق)

بناء على كتاب وزارة الطاقة والمياه رقم 318/ص تاريخ 15 ايلول 2005

بناء على قراره المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 15 ايلول 2005 الرامي الى تخفيض رسم الاستهلاك الداخلي على مادة البنزين

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق على الشكل التالي:

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار اعتبارا من السادس عشر من أيلول 2005 وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15 ايلول 2005 الرئيس اكرم شديد عضو مناوب شفيق مرعي عضو مناوب ادمون ابو خليل