The whole text

نظام المستخدمين في مؤسسة مياه لبنان الجنوبي In force

المادة 13

المادة 13

الأعمال المحظرة :

يحظر على المستخدم أن يقوم بأي عمل تمنعه القوانين والأنظمة النافذة ولا سيما:

1 ـ أن يضرب عن العمل خلافا للقوانين والأنظمة المعمول بها لهذه الجهة أو يحرض غيره على الإضراب.

2 ـ أن يلقي أو ينشر بدون إذن خطي من الرئيس/ المدير العام خطبا أو تصريحات أو مقالات أو مؤلفات في أي شأن كان لا سيما المتعلقة بالمؤسسة.

3 ـ أن يمارس أية مهنة تجارية أو صناعية أو أية مهنة أو حرفة مأجورة أخرى فيما عدا التدريس في أحد معاهد التعليم العالي أو إحدى مدارس التعليم الثانوي وفقا للشروط المحددة لموظفي الإدارات العامة.

4 ـ أن يقوم بأي عمل مأجور يحط من كرامة الوظيفة أو يكون له علاقة بها.

5 ـ أن يكون عضوا في مجلس إدارة شركة مغفلة أو شركة تضامن أو شركة توصية مساهمة أو أن يكون له مصلحة مادية مباشرة أو بواسطة الغير في مؤسسة تتعامل مع المؤسسة أو خاضعة لرقابتها أو في عمل تنفذه المؤسسة.

6 ـ أن يجمع بين وظيفته والوظائف الانتخابية النيابية والبلدية والاختيارية كما هو مبين في القوانين الخاصة بهذه الوظائف.

7 ـ أن يلتمس أو يقبل توصية ما، أو أن يلتمس أو يقبل مباشرة أو بالواسطة بسبب الوظيفة التي يشغلها، هدايا أو إكراميات أو منحا من أي نوع كانت.

8 ـ أن يبوح بالمعلومات التي أطلع عليها أثناء قيامه بوظيفته حتى بعد انتهاء مدة خدمته إلا إذا رخصت له المؤسسة خطيا بذلك.

9 ـ أن ينظم العرائض الجماعية المتعلقة بالوظيفة أو يشترك في تنظيمها مهما كانت الأسباب والدوافع باستثناء مقتضيات العمل النقابي.

المادة 13 من نظام المستخدمين في مؤسسة مياه لبنان الجنوبي https://lebaneselegislation.com/law/211320/article/13/