المادة 24
أجور النقل وتعويض الانتقال :
تدفع المؤسسة إلى مستخدميها المنتقلين إلى خارج مراكز عملهم بداعي الخدمة أجور نقل يومية وتعويض انتقال تحدد قيمتها وشروطها بقرار من المجلس بناء على اقتراح الرئيس/ المدير العام.
كما يمكن الاستعاضة عن تعويض الانتقال اليومي بتعويض شهري مقطوع يحدد مقداره المجلس بناء على اقتراح الرئيس/ المدير العام ويخصص للمستخدم الذي يضطر بحكم وظيفته إلى الانتقال بصورة متكاثرة.
يعطى المستخدمون تعويض النقل اليومي المؤقت (تعويض الحضور) وفقا للأحكام المتعلقة بموظفي الدولة.