المادة 31
المكافآت النقدية:
1 ـ يمكن إعطاء المستخدم الذي يقوم بعمل معين يستدعي التقدير مكافأة مالية نقدية تحدد بقرار من الرئيس/ المدير العام وذلك ضمن الاعتمادات المخصصة لهذه الغاية في موازنة المؤسسة على أن تذكر في القرار الأعمال التي استوجبت المكافأة ولا تعطى هذه المكافأة إلا مرة واحدة في السنة.
2 ـ يجب أن لا تتعدى قيمة المكافأة السنوية المعطاة ضعفي الراتب الشهري للمستخدم.