The whole text

نظام المستخدمين في مؤسسة مياه لبنان الجنوبي In force

المادة 42

المادة 42

دوام العمل والراحة الأسبوعية والأعياد:

1 ـ يحدد الرئيس/ المدير العام دوام العمل الأسبوعي ضمن حد أقصاه ثمان وأربعون ساعة وأدناه اثنان وثلاثون ساعة حسب نوع العمل، كما يحدد فترات الراحة بما لا يقل عن أربعة وعشرين ساعة متواصلة.

2 ـ يمكن للرئيس/ المدير العام في ظروف تقتضيها طبيعة العمل، أن يعدل دوام العمل الأسبوعي لبعض المستخدمين شرط الاحتفاظ بمعدل عدد ساعات الراحة الأسبوعي.

3 ـ كما يمكن للرئيس/ المدير العام ولرؤساء الوحدات الذين يفوضهم، تكليف بعض المستخدمين بتأمين العمل أيام الآحاد والأعياد.

4 ـ يستفيد مستخدمو المؤسسة من التعطيل الرسمي براتب كامل.

المادة 42 من نظام المستخدمين في مؤسسة مياه لبنان الجنوبي https://lebaneselegislation.com/law/211320/article/42/