The whole text

نظام المستخدمين في مؤسسة مياه لبنان الجنوبي In force

المادة 49

المادة 49

1 ـ يمكن انتداب مستخدم من مؤسسة عامة للمياه إلى أخرى بقرار مشترك يصدر عن سلطتي التعيين في المؤسستين المعنيتين وموافقة سلطة الوصاية.

2 ـ ويمكن انتداب المستخدم للتخصص في فرع من الفروع التي تحتاج فيها المؤسسة إلى اختصاصين جدد. وتوضع شروط الانتداب للتخصص بقرار يصدر عن المجلس بناء على اقتراح الرئيس/ المدير العام.

3 ـ تقرر الانتداب السلطة التي لها حق التعيين.

المادة 49 من نظام المستخدمين في مؤسسة مياه لبنان الجنوبي https://lebaneselegislation.com/law/211320/article/49/