المادة 71
تحديد تعويض الصرف من الخدمة:
1 ـ يحدد تعويض الصرف للمستخدم الذي انتهت خدمته بصورة مشروعة وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء على أساس آخر راتب تقاضاه مع ملحقاته الثابتة وفقا لما يلي:
أ ـ راتب شهر عن كل سنة خدمة فعلية لغاية عشر سنوات خدمة.
ب ـ راتب شهرين عن كل سنة خدمة فعلية بعد العشر سنوات ولغاية الثلاثين سنة خدمة.
ج ـ راتب ثلاثة أشهر عن كل سنة خدمة فعلية بعد الثلاثين سنة خدمة.
2 ـ يضاف إلى الراتب الشهري الأخير لدى احتساب تعويض الصرف بتاريخ انتهاء الخدمة نسبة واحد من (24) من قيمة الدرجة الأخيرة عن كل شهر يكون المستخدم قد أمضاه في الخدمة الفعلية بعد تدرجه الأخير.
3 ـ يقتطع معدل 3% من راتب المستخدم الشهري كمساهمة في تحمل الكلفة الناتجة عن هذه الأحكام.
4 ـ تحول هذه المقتطعات إلى احتياطي تعويض نهاية الخدمة في المؤسسة ويخصص لتسديد تعويض نهاية الخدمة لمستخدميها المنتسبين إلزاميا أو اختياريا إلى فرع تعويض نهاية الخدمة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ولتغطية تعويضات نهاية الخدمة لغير المنتسبين منهم إلى هذا الفرع.
5 ـ يتقاضى المستخدم تعويض الصرف من الخدمة من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وفقا لأحكام قانون الضمان الاجتماعي اما الفرق بين تعويض الصرف المستحق له بحكم هذا النظام والتعويض الذي تقاضاه من الصندوق المذكور فيؤدى من موازنة المؤسسة.
6 ـ يعنى بملحقات الراتب الثابتة:
ـ نسبة الشهر الثالث عشر.
ـ منحة الإنتاج.
ـ التعويضات عن ساعات العمل الإضافية التي تمنح للمستخدم لقاء أعمال إضافية يقوم بها بصورة معتادة ومنتظمة ومستمرة دون التعويض الذي يعطى للمستخدم بصورة استثنائية لقاء أعمال إضافية قام بها بصورة عارضة وطارئة وغير ثابتة.
ـ التعويض العائلي أو الجزء من التعويض العائلي الذي تسدده المؤسسة لمستخدميها تكملة للقيمة المقررة بموجب أنظمتها فيما إذا تم دفع الجزء الآخر من قبل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
ـ تعويض المخاطر إذا استفاد منه المستخدم بصورة معتادة ومنتظمة ومستمرة وثابتة وغير طارئة.
ـ تعويض بدل سكن.