المادة 74
التعويض:
1 ـ يستحق للمتعاقد الذي انتهت مدة عقده أو انتهى عمله أو بلغ السن القانونية، تعويض صرف من الخدمة يوازي تعويض شهر عن كل سنة خدمة فعلية في الوظيفة، وعلى أساس آخر تعويض تقاضاه دون أي إضافة مهما كان نوعها.
2 ـ يشترط في إعطاء تعويض الصرف أن يكون المتعاقد قد استمر في الخدمة، مدة تزيد عن السنة، ولا تؤخذ بعين الاعتبار أية خدمة متقطعة سابقة للخدمة المنتهية.
3 ـ يحسب الشهر جزءا من اثني عشر من السنة، واليوم جزءا من ثلاثين من الشهر.
4 ـ كل خدمة يؤديها المتعاقد قبل إكماله العشرين أو بعد إكماله السن القانونية لا تدخل في حساب التعويض.
5 ـ إذا توفي المتعاقد قبل انتهاء مدة عقده يوزع كامل التعويض الذي كان يعود له أنصبة متساوية على أفراد عائلته من أب وأم وأبناء وزوج ومن أخوة أو أخوات كانوا في عهدته قبل الوفاة.
6 ـ يقدم طلب التعويض إلى المؤسسة خلال سنتين من تاريخ انتهاء الخدمة ويسقط الحق بعد انقضاء المهلة.
7 ـ يصرف التعويض بقرار من الرئيس/ المدير العام، ولا يحول قبض التعويض دون الطعن بالقرار.