All legislation

قرار Decision No. 691 26/09/2005

تفويض صلاحيات

Type
قرار · Decision
Number
691
Date
26/09/2005
Official Gazette
Issue 44, 29/09/2005, p. 4768
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 691 تاريخ 26/09/2005
Source
Lebanese University

ان المدير العام للتعليم المهني والتقني

بناء على المرسوم رقم 7156 تاريخ 16/1/2002

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959 (تنظيم الادارات العامة)

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)

ومن اجل تسهيل سير المعاملات وانجازها بالسرعة المطلوبة

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يفوض المهندس محمد امين كشلي، رئيس مصلحة الإدارة والتنفيذ (رقمه المالي: 137/134) الصلاحيات التالية: ـ الاحالات والكتب الموجهة إلى المعاهد والمدارس التابعة لوزارة التربية والتعليم العالي ـ المديرية العامة للتعليم المهني والتقني والدوائر الاقليمية في المحافظات. ـ الموافقة على نقل الطلاب في المعاهد والمدارس الفنية الرسمية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الدكوانة في 26 ايلول 2005 المدير العام للتعليم المهني والتقني يوسف ضيا