All legislation

مرسوم Decree No. 14781 20/06/2005

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة الدفاع الوطني لعام 2005 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
14781
Date
20/06/2005
Official Gazette
Issue 28, 30/06/2005, p. 2877/2878
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 14781 تاريخ 20/06/2005
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 647 تاريخ 02/02/2005 (اجازة جباية الواردات وصرف النفقات اعتبارا من اول شباط 2005 ولغاية صدور موازنة 2005 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 16/06/2005،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في موازنة عام 2005 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الجزء الاول الباب 28 ـ احتياطي الموازنة. الفصل 1 ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /41700000/ل.ل. (واحد وأربعون مليون وسبعماية ألف ليرة لبنانية فقط لا غير). إلى: الجزء الثاني (أ) الباب 10 ـ وزارة الدفاع الوطني. الفصل 5 ـ المفتشية العامة. الوظيفة 121 ـ الشؤون الإدارية العامة. البند 228 ـ صيانة. الفقرة 2 ـ صيانة الأبنية. النبذة 1 ـ صيانة أبنية إدارية. /41700000/ل.ل. (واحد وأربعون مليون وسبعماية ألف ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 20 حزيران 2005 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: عادل حميه وزير المالية الامضاء: دميانوس قطار