المادة 20
التعويض عن الأعمال الإضافية:
1 ـ يمكن عند الضرورة تكليف المستخدمين القيام بأعمال إضافية خارج أوقات الدوام الرسمي وإعطائهم تعويضا عن ساعات العمل الإضافي، بناء على اقتراح رؤساء الوحدات ويجري التكليف خطيا بقرار من الرئيس/ المدير العام قبل المباشرة بالعمل.
2 ـ يحدد بدل التعويض عن كل ساعة عمل إضافي بجزء من 150 من الراتب الشهري للمستخدم.
3 ـ يصرف بدل التعويض بقرار من الرئيس/ المدير العام بناء على إفادة تثبت قيام المستخدم فعلا بالعمل الإضافي الموكول إليه.
4 ـ يمكن منح المستخدمين تعويضا شهريا مقطوعا عن أعمال إضافية خارج أوقات الدوام الرسمي يكلفون بها مع مراعاة الشروط التالية:
ـ أن يقتضي تنفيذ هذه الأعمال مدة لا تقل عن الستة أشهر.
ـ أن يقر هذا التعويض المجلس بناء على اقتراح الرئيس/ المدير العام. تراعى في تحديد قيمة التعويض فئة المستخدم ونوعية الأعمال الإضافية التي كلف القيام بها على أن لا يتعدى الحد الأقصى لهذا التعويض 50% من الراتب الشهري.