The whole text

نظام المستخدمين في مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان In force

المادة 32

المادة 32

الحد الأقصى للتعويضات:

1 ـ لا يجوز أن يتعدى مجموع التعويضات والأجور من أي نوع كانت والمكافآت والعائدات والتي يتقاضاها المستخدم من موازنة المؤسسة أو من موازنات الدولة أو إحدى المؤسسات العامة أو البلديات خلال سنة مالية واحدة الخمسة والسبعين بالمئة من مجموع رواتبه في السنة ذاتها.

2 ـ لا يدخل في حساب هذا المجموع تعويضات ونفقات النقل والانتقال وتعويض السكن وتعويض المخاطر والتعويضات العائلية وتعويض ساعات العمل الليلي وتعويض الوكالة وأجور ساعات التدريس خارج أوقات الدوام الرسمي وعائدات الجباية والحصص من الغرامات، ومنحة الإنتاج، والشهر الثالث عشر وتعويضات اللجان التي تعقد خارج أوقات الدوام الرسمي وأجور العمل لدى المؤسسات الأخرى وتعويضات جلسات مجلس الإدارة وتعويضات لجان ومراقبي مباريات التوظيف وتصحيح المسابقات العائدة لها.

المادة 32 من نظام المستخدمين في مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان https://lebaneselegislation.com/law/211329/article/32/