المادة 45
شروط تعيين الوكيل:
1 ـ الوكيل مستخدم مكلف بصورة مؤقتة إشغال وظيفة غير وظيفته الأصلية.
2 ـ تعين الوكيل السلطة التي تعين الأصيل ويجوز أن تعفيه مؤقتا من مهام وظيفته الأصلية أو أن تبقيه فيها.
3 ـ لا يجوز تعيين الوكيل إلا في وظيفة شاغرة أو في وظيفة تغيب الأصيل عنها.
4 ـ يجب أن يكون الوكيل من سلك الأصيل، وإذا تعذر ذلك فيمكن تعيينه من سلك آخر من بين مستخدمي المؤسسة.
5 ـ يجب أن تتوفر في الوكيل الشروط المفروضة للاستخدام في الوظيفة الشاغرة، باستثناء شرطي السن والمباراة.
6 ـ لا يجوز تعيين الوكيل لمدة تزيد عن سنة.
7 ـ يمكن تجديد التعيين بالوكالة وبالطريقة ذاتها.
8 ـ لا يجوز تعيين المستخدم في أكثر من وظيفة واحدة بالوكالة.