All legislation

قرار Decision No. 333 15/12/2015

ترخيص نادي شعبي بإسم «رياضيو عكار»

Type
قرار · Decision
Number
333
Date
15/12/2015
Official Gazette
Issue 1, 07/01/2016, p. 4-5
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 333 تاريخ 15/12/2015
Source
Lebanese University

ان وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم رقم 8990 تاريخ 29/9/2012 وتعديلاته (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)،

بناء على طلب الترخيص المقدم من الهيئة التأسيسية للنادي الشعبي «رياضيو عكار» المسجل تحت رقم 2073/د تاريخ 15/7/2015،

بناء على الكشف الميداني على المنشآت بتاريخ 15/11/2015،

بناء على كتاب وزارة الداخلية والبلديات عدد 13527 تاريخ 22/10/2015،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

المادة الأولى: يرخص بتأسيس نادي رياضي شعبي باسم «رياضيو عكار».

مركزها: حلبا، قضاء: عكار، محافظة: عكار.

المادة 2

المادة الثانية: تتألف الهيئة التأسيسية للنادي من السادة:

عمر حسين علي عائشة - رولى محمد المراد - هادي نجيب موسى - جميل محمد هزيم - طوني نعيم غطاس - عبدالله حسن محمد علي طالب - يوسف يوسف نادر - حاتم الياس حنا - مفيد عبد الرحمن العبدالله - توني الياس الياس خليل ابراهيم - محمد خضر توفيق الخضر الابراهيم - الامير عمار فاروق حرفوش - عماد عبدالله حبلص - عبدالله احمد المصري - ياسر علي الشيحان.

المادة 3

المادة الثالثة: تتولى الهيئة التأسيسية صلاحيات الهيئة الإدارية وتوزع فيها المهام وفقاً لنظامها العام وتحدد مدة ولايتها بسنتين على الأكثر من تاريخ صدور هذا القرار.

المادة 4

المادة الرابعة: على النادي أن يمارس نشاطه وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء، لا سيما المرسوم رقم 8990 تاريخ 29/9/2012، وعليه التقيد بنظامه العام المصادق عليه من قبل الوزارة.

المادة 5

المادة الخامسة: ينشر هذا القرار على نفقة المؤسسين في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15 كانون الأول 2015 وزير الشباب والرياضة العميد الركن عبد المطلب الحناوي