المادة 1
مادة 1: رخص للسيد غسان علي الحسيني المولود سنة 1960 بإنشاء معهد فني خاص باسم «معهد صور الدولي» كائن على العقار رقم 178 من منطقة البرج الشمالي العقارية (قضاء صور).
مرسوم Decree No. 14612 16/06/2005
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات لتعليم المهني والتقني)،
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد غسان الحسيني والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 4892/6 تاريخ 02/09/2004 والمتضمن طلب الترخيص بانشاء معهد فني خاص في البرج الشمالي (قضاء صور) باسم "معهد صور الدولي"،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص للسيد غسان علي الحسيني المولود سنة 1960 بإنشاء معهد فني خاص باسم «معهد صور الدولي» كائن على العقار رقم 178 من منطقة البرج الشمالي العقارية (قضاء صور).
مادة 2: يسدي المعهد الفني والمهني على الوجه الآتي:
كما ويسدي المعهد التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: اخصائي صيانة وترميم الكمبيوتر ـ فني في الإدارة النوعية ـ اللغة الانكليزية ـ لغات الكمبيوتر ـ محاسب عام ـ اخصائي حجز وبيع تذاكر السفر ـ اللغة الفرنسية ـ التفصيل والخياطة ـ اخصائي تصميم صفحات الانترنت ـ اخصائي ربط شبكات الكمبيوتر ـ فني في الاعلان والتسويق ـ الطباعة على الكمبيوتر ـ الديكور العام ـ اخصائي في المساحة ـ تقني تصوير اشعة ـ أمينة سر طبية.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 16 حزيران 2005 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: اسعد رزق