المادة 1
مادة 1: يمنع دخول الماعز والمواشي إلى العقارين رقم 229 و228 من منطقة الهرمل العقارية ـ قضاء الهرمل ـ محافظة البقاع.
قرار Decision No. 331 12/09/2005
ان وزير الزراعة
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)
بناء على قانون الغابات الصادر بتاريخ 7/1/1949 لا سيما المادة 83 منه
بناء على الطلب المقدم من السادة حافظ حسين شاهين ومحمد رفعات ناصر الدين ونورما حافظ شاهين رقم 1342/7 تاريخ 15/7/2005
بناء على مطالعة مديرية التنمية الريفية والثروات الطبيعية رقم 1342/7 بتاريخ 6/8/2005
بناء على اقتراح مدير عام الزراعة
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يمنع دخول الماعز والمواشي إلى العقارين رقم 229 و228 من منطقة الهرمل العقارية ـ قضاء الهرمل ـ محافظة البقاع.
مادة 2: يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
بيروت في 12/9/2005 وزير الزراعة الدكتور طلال الساحلي