المادة 1
مادة 1: تجدد التراخيص بتعاطي مهنة استيراد أو بيع أو تحضير أو توضيب أو صنع أو تعهد استعمال الأدوية الزراعية المعطاة بموجب قرارات سابقة لكافة الشركات التي انتهى تاريخ الترخيص لها، وذلك حتى نهاية العام 2005
قرار Decision No. 347 21/09/2005
ان وزير الزراعة
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)
بناء على المرسوم رقم 5039 تاريخ تاريخ 26/3/1982 (النصوص التنظيمية لتجارة الادوية الزراعية)
بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة وتحديد ملاكها)
بناء على القانون رقم 6/68 تاريخ 8/1/1968 (تنظيم تجارة الاسمدة والادوية الزراعية والاعلاف)
بناء على طلبات بعض الشركات بتجديد التراخيص المعطاة لها لفترات محددة والتي انتهت مدتها
بناء على مطالعة مديرية الثروة الزراعية باعادة النظر بكافة التراخيص المعطاة لشركات الادوية الزراعية
بناء على موافقة لجنة الادوية الزراعية بجلستها الخامسة بتاريخ 18/5/2005
بناء على اقتراح مدير عام الزراعة
يقرر ما يلي:
مادة 1: تجدد التراخيص بتعاطي مهنة استيراد أو بيع أو تحضير أو توضيب أو صنع أو تعهد استعمال الأدوية الزراعية المعطاة بموجب قرارات سابقة لكافة الشركات التي انتهى تاريخ الترخيص لها، وذلك حتى نهاية العام 2005
مادة 2: تقوم مصلحة وقاية النبات في مديرية الثروة الزراعية بإعادة دراسة ملفات جميع الشركات الزراعية، وتقوم أيضا بالتعاون مع المصالح الاقليمية ومن تراه مناسبا، باجراء الكشف على محلات ومستودعات جميع شركات الأدوية الزراعية المسجلة في وزارة الزراعة، للتأكد من استمرار استيفائها لشروط التراخيص المعطاة لها، ليصار على اساسه إلى تجديد التراخيص أو الغائها في مهلة أقصاها نهاية العام 2005
مادة 3: يعمل بهذا القرار فور صدوره ويبلغ من يلزم.
بيروت في 21/9/2005 وزير الزراعة د. طلال الساحلي