المادة 1
مادة 1: تحدد الساعة العاشرة من صباح يوم السبت الواقع فيه 15 تشرين الأول 2005 ولغاية الساعة الرابعة مساء، موعدا لاجراء انتخاب مجلس تنفيذي لنقابة عمال ومستخدمي الشركة اللبنانية للاسمنت الأبيض في مركز النقابة.
قرار Decision No. 160 16/09/2005
ان وزير العمل
بناء على المرسوم رقم 13953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)
بناء على قانون العمل الصادر بتاريخ 23/9/1946 وتعديلاته
بناء على المرسوم رقم 7993 تاريخ 3/4/1952 (تنظيم النقابات) وتعديلاته ولا سيما المادة 3 منه
بناء على اقتراح المدير العام
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تحدد الساعة العاشرة من صباح يوم السبت الواقع فيه 15 تشرين الأول 2005 ولغاية الساعة الرابعة مساء، موعدا لاجراء انتخاب مجلس تنفيذي لنقابة عمال ومستخدمي الشركة اللبنانية للاسمنت الأبيض في مركز النقابة.
مادة 2: يكلف رئيس مصلحة العمل والعلاقات المهنية اتخاذ الاجراءات اللازمة لانجاز هذه الانتخابات.
مادة 3: ينشر هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
16 ايلول 2005 وزير العمل د. طراد حمادة