All legislation

مرسوم Decree No. 14614 16/06/2005

الترخيص بنقل موقع مدرسة تدريب مهني خاصة باسم "مدرسة الزرارية الحديثة" في معهد الزرارية (قضاء صيدا) وتحديد اختصاصاتها وتعديل اسمها واعادة تصنيفها

Type
مرسوم · Decree
Number
14614
Date
16/06/2005
Official Gazette
Issue 28, 30/06/2005, p. 2882/2883
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 14614 تاريخ 16/06/2005
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،

بناء على المرسومين رقم 4790 تاريخ 21/01/1982 ورقم 10989 تاريخ 24/09/2003 (الترخيص بانشاء مدرسة تدريب مهني خاصة في الزراريه (قضاء صيدا) باسم "مدرسة الزراريه الحديثة")،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة سكنه محمد جمعه والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 2721/6 تاريخ 18/05/2004 والمتضمن طلب الترخيص بنقل موقع المدرسة وتحديد اختصاصاتها وتعديل اسمها واعادة تصنيفها.

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: نقل موقع مدرسة التدريب المهني الخاصة باسم «مدرسة الزرارية الحديثة» لصاحبتها السيدة سكنة محمد جمعة المولودة سنة 1951، من العقار رقم 1542 من منطقة الزرارية العقارية (قضاء صيدا) إلى العقار رقم 549 من منطقة انصار العقارية (قضاء النبطية).

المادة 2

مادة 2: حددت الاختصاصات في المدرسة المذكورة على الوجه التالي:

كما وتسدي المدرسة التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: اسعافات أولية ـ محاسب عام ـ مساعدة حاضنة أطفال ـ الماكياج ـ التزيين النسائي ـ الديكور العام ـ اللغة الفرنسية ـ اللغة الانكليزية ـ اللغة الاسبانية ـ اللغة الالمانية ـ الطباعة على الكمبيوتر ـ لغات الكمبيوتر. ولا يحق لها اسداء التعليم في غير الاختصاصات الواردة في هذه المادة وتلغى جميع الاختصاصات المرخص لها بها سابقا.

المادة 3

مادة 3: عدل اسم المدرسة بحيث يصبح «مؤسسة سكنة للتعليم المهني والتقني» بدلا من «مدرسة الزرارية الحديثة».

المادة 4

مادة 4: صنفت المدرسة «مدرسة فنية» بدلا من «مدرسة تدريب مهني».

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 16 حزيران 2005 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: اسعد رزق