All legislation

قرار Decision No. 455 14/09/2005

نقل ملكية مطبوعة "اقرأ" الاسبوعية غير السياسية، وابدال اسمها ليصبح "العالمية"

Type
قرار · Decision
Number
455
Date
14/09/2005
Official Gazette
Issue 44, 29/09/2005, p. 4774
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 455 تاريخ 14/09/2005
Source
Lebanese University

ان وزير الاعلام

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962

بناء على القرار رقم 192 تاريخ 17/6/1992 (الترخيص باصدار مطبوعة "اقرأ")

بناء على حصر الارث الصادر عن محكمة النبطية الشرعية الجعفرية برقم اساس 488 سجل 139 تاريخ 5/5/2005 والذي بموجبه تم ثبوت وفاة السيد علي حسن هاشم وانحصار ارثه بزوجته وفقة حسين ايوب وباولاده دينا وسمر وغيدا

بناء على عقد التنازل المنظم لدى الكاتب العدل في بيروت الاستاذ ممدوح محمد القرن والمسجل تحت عدد 4226/2005 تاريخ 27/7/2005 والذي بموجبه تنازلت كل من السيدة وفيقة حسين ايوب ودينا وسمر وغيدا علي هاشم عن حصصهم في ملكية مطبوعة "اقرأ" الاسبوعية غير السياسية لمصلحة السيد فوزي الياس عساكر

بناء على الطلب المقدم من السيد فوزي الياس عساكر والمسجل تحت رقم 2629 تاريخ 9/8/2005 (طلب نقل ملكية المطبوعة وابدال اسمها)

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل كامل ملكية مطبوعة «اقرأ» الأسبوعية، غير السياسية، من اسم السيد علي حسن هاشم، بعد تنازل ورثته عن ملكيتها، إلى اسم السيد فوزي الياس عساكر، اللبناني الجنسية، ويبدل اسمها ليصبح «العالمية».

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 14 ايلول 2005 وزير الاعلام غازي العريضي