المادة 1
مادة 1: ينقل كامل ملكية مطبوعة «اقرأ» الأسبوعية، غير السياسية، من اسم السيد علي حسن هاشم، بعد تنازل ورثته عن ملكيتها، إلى اسم السيد فوزي الياس عساكر، اللبناني الجنسية، ويبدل اسمها ليصبح «العالمية».
قرار Decision No. 455 14/09/2005
ان وزير الاعلام
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962
بناء على القرار رقم 192 تاريخ 17/6/1992 (الترخيص باصدار مطبوعة "اقرأ")
بناء على حصر الارث الصادر عن محكمة النبطية الشرعية الجعفرية برقم اساس 488 سجل 139 تاريخ 5/5/2005 والذي بموجبه تم ثبوت وفاة السيد علي حسن هاشم وانحصار ارثه بزوجته وفقة حسين ايوب وباولاده دينا وسمر وغيدا
بناء على عقد التنازل المنظم لدى الكاتب العدل في بيروت الاستاذ ممدوح محمد القرن والمسجل تحت عدد 4226/2005 تاريخ 27/7/2005 والذي بموجبه تنازلت كل من السيدة وفيقة حسين ايوب ودينا وسمر وغيدا علي هاشم عن حصصهم في ملكية مطبوعة "اقرأ" الاسبوعية غير السياسية لمصلحة السيد فوزي الياس عساكر
بناء على الطلب المقدم من السيد فوزي الياس عساكر والمسجل تحت رقم 2629 تاريخ 9/8/2005 (طلب نقل ملكية المطبوعة وابدال اسمها)
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية
يقرر ما يأتي:
مادة 1: ينقل كامل ملكية مطبوعة «اقرأ» الأسبوعية، غير السياسية، من اسم السيد علي حسن هاشم، بعد تنازل ورثته عن ملكيتها، إلى اسم السيد فوزي الياس عساكر، اللبناني الجنسية، ويبدل اسمها ليصبح «العالمية».
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 14 ايلول 2005 وزير الاعلام غازي العريضي