All legislation

مرسوم Decree No. 14836 28/06/2005

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة لعام 2005 الى موازنة وزارة الشباب والرياضة علىاساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
14836
Date
28/06/2005
Official Gazette
Issue 29, 07/07/2005, p. 3155/3156
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 14836 تاريخ 28/06/2005
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 647 تاريخ 02/02/2005 (اجازة جباية الواردات العامة وصرف النفقات العامة اعتبارا من اول شباط 2005 ولغاية صدور قانون الموازنة العامة لعام 2005 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على اقتراح وزير الشباب والرياضة ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بقراره رقم 178 تاريخ 16/06/2005،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2005 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب الثامن والعشرين ـ احتياطي الموازنة. الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /90000000/ل.ل. (فقط تسعون مليون ليرة لبنانية). إلى: الباب 23 ـ وزارة الشباب والرياضة. الفصل 1 ـ المديرية العامة للشباب والرياضة. الوظيفة 257 ـ الأعداد والتدريب. البند 14 ـ التحويلات. الفقرة 2 ـ مساهمات لغير القطاع العام. النبذة 1 ـ مساهمات إلى هيئات لا تتوخى الربح. مساهمة إلى الاتحاد الرياضي اللبناني للجامعات. /90000000/ل.ل. (فقط تسعون مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 28 حزيران 2005 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الشباب والرياضة الامضاء: آلان طابوريان وزير المالية الامضاء: دميانوس قطار