المادة 1
تمنح السيدة نادين نصر الله فياض، اللبنانية الجنسية، ترخيصا باصدار مطبوعة اسبوعية، غير سياسية، باللغتين الفرنسية والانكليزية باسم «FOCUS MAGAZINE» تتحمل مسؤوليتها بنفسها.
قرار Decision No. 458 14/09/2005
ان وزير الاعلام,
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005,
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962,
بناء على الطلب المقدم من السيدة نادين نصر الله فياض والمسجل تحت رقم 2583 تاريخ 6/8/2005 (طلب الترخيص باصدار المطبوعة),
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام,
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية,
يقرر ما يأتي:
تمنح السيدة نادين نصر الله فياض، اللبنانية الجنسية، ترخيصا باصدار مطبوعة اسبوعية، غير سياسية، باللغتين الفرنسية والانكليزية باسم «FOCUS MAGAZINE» تتحمل مسؤوليتها بنفسها.
يكون صدور المطبوعة باللغتين المذكورتين في المادة الأولى في آن معا ومن ضمن العدد والواحد.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 14 ايلول 2005 وزير الاعلام غازي العريضي