All legislation

قرار Decision No. 458 14/09/2005

الترخيص باصدار مطبوعة اسبوعية غير سياسية باللغتين الفرنسية والانكليزية باسم "Focus Magazine"

Type
قرار · Decision
Number
458
Date
14/09/2005
Official Gazette
Issue 44, 29/09/2005, p. 4775
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 458 تاريخ 14/09/2005
Source
Lebanese University

ان وزير الاعلام,

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005,

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962,

بناء على الطلب المقدم من السيدة نادين نصر الله فياض والمسجل تحت رقم 2583 تاريخ 6/8/2005 (طلب الترخيص باصدار المطبوعة),

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام,

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تمنح السيدة نادين نصر الله فياض، اللبنانية الجنسية، ترخيصا باصدار مطبوعة اسبوعية، غير سياسية، باللغتين الفرنسية والانكليزية باسم «FOCUS MAGAZINE» تتحمل مسؤوليتها بنفسها.

المادة 2

يكون صدور المطبوعة باللغتين المذكورتين في المادة الأولى في آن معا ومن ضمن العدد والواحد.

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 14 ايلول 2005 وزير الاعلام غازي العريضي