All legislation

مرسوم Decree No. 14617 16/06/2005

الاجازة بفتح مدرسة خاصة في عيدمون (قضاء عكار) باسم "مدرسة دار المستقبل الاولى"

Type
مرسوم · Decree
Number
14617
Date
16/06/2005
Official Gazette
Issue 28, 30/06/2005, p. 2885/2886
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 14617 تاريخ 16/06/2005
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/03/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد وليد صبري عباس المسجل بالرقم 4641/12 تاريخ 27/09/2004 والمتضمن طلب الاجازة له بفتح مدرسة خاصة في عيدمون (قضاء عكار) باسم "مدرسة دار المستقبل الاولى"،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أجيز للسيد وليد صبري عباس المولود عام 1961 في «ذوق مكايل» (قضاء كسروان) فتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة والتعليم الابتدائي والمتوسط، نهارية، شتائية، مع حق التدريس صيفا، خارجية، مختلطة، في عيدمون (قضاء عكار) على عقار غير ممسوح من منطقة عيدمون العقارية بملكه باسم «مدرسة دار المستقبل الأولى». لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الاجازة حكما إذا لم يستحصل صاحبها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 16 حزيران 2005 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: اسعد رزق