المادة 1
مادة 1: تمنح الانسة ميراي صافي عيد، اللبنانية الجنسية، ترخيصا باصدار مطبوعة شهرية، غير سياسية، باللغة العربية باسم «Private برايفيت» تتحمل مسؤوليتها الصحافية نجوى عادل طه.
قرار Decision No. 459 14/09/2005
ان وزير الاعلام
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962
بناء على الطلب المقدم من الانسة ميراي صافي عيد والمسجل تحت رقم 2096 تاريخ 30/6/2005 (طلب الترخيص باصدار المطبوعة)
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تمنح الانسة ميراي صافي عيد، اللبنانية الجنسية، ترخيصا باصدار مطبوعة شهرية، غير سياسية، باللغة العربية باسم «Private برايفيت» تتحمل مسؤوليتها الصحافية نجوى عادل طه.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 14 ايلول 2005 وزير الاعلام غازي العريضي