All legislation

قرار Decision No. 459 14/09/2005

الترخيص باصدار مطبوعة شهرية غير سياسية باللغة العربية باسم :"private برايفيت"

Type
قرار · Decision
Number
459
Date
14/09/2005
Official Gazette
Issue 44, 29/09/2005, p. 4775
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 459 تاريخ 14/09/2005
Source
Lebanese University

ان وزير الاعلام

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962

بناء على الطلب المقدم من الانسة ميراي صافي عيد والمسجل تحت رقم 2096 تاريخ 30/6/2005 (طلب الترخيص باصدار المطبوعة)

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تمنح الانسة ميراي صافي عيد، اللبنانية الجنسية، ترخيصا باصدار مطبوعة شهرية، غير سياسية، باللغة العربية باسم «Private برايفيت» تتحمل مسؤوليتها الصحافية نجوى عادل طه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 14 ايلول 2005 وزير الاعلام غازي العريضي